١– في كتاب منهاج الصالحين للسيستاني ج٣ ص ١٠ مساله ٨ :
لايجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دوامًا كان النكاح أو منقطعًا وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى والإفضاء هو التمزق الموجب لإتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط .
٢– في كتاب جامع الأحكام الشرعية لعبد الأعلى الموسوي ص ٤٠٥ الوثيقة الأولى المسألة ٢٤ :
يحرم وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دوامًا كان النكاح أو منقطعًا وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها .
٣– في كتاب تحرير الوسيلة للخميني ج٢ ص ٢٤١
المسألة ١٢ : لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطع وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة
٤— في كتاب منهاج الصالحين لمحمد محمد صادق الصدر ج٤ ص ٤١ باب النكاح مسأله ١٤٨
يجوز التمتع بالصغيرة لجواز الإستمتاع بها بغير الوطء وإنما لايجوز الدخول بها قبل بلوغها
٥– في كتاب العروة الوثقى ج٥ ص ٥٠٢ لكاظم اليزدي
لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع حرة كانت أو أمةٍ دوامًا كان النكاح او متعة بل لايجور في المملوكة و المحللة كذلك وأما الإستمتاعات بما عدى الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
٧– أبو القاسم الخوئي في كتاب النكاح ج ١ ص ١٥٢
٨– صادق الحسيني الشيرازي في ٤٤٤ مسألة فقهية ص 153
٦- محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٧٨